Enrolment options

الحجب

إذا اجتمع الوارثون من جهات مختلفة وقع بينهم الحجب، فالقوي في جهة التوريث يحجب الضعيف، والحجب إما حجب نقصان أو حجب حرمان، وذلك بحسب درجات الوراثة.

أنواع الحجب

حجب النقصان

الحجب نوعان: حجب نقصان، وحجب حرمان: أما حجب النقصان: فهو حجب الوارث من نصيبه الأعلى إلى نصيبه الأدنى.

وهذا يتصور في من كان ذا فرضين من أصحاب الفروض، وهم خمسة: الزوجان، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب.

أما الزوج فله نصيبان بينهما الله جل وعلا في حال وجود الفرع الوارث وعدم وجوده، فقال في الفرض الأعلى عند عدم وجود الفرع الوارث: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء:12].

أما عند وجود الفرع الوارث، فلا يأخذ الزوج النصيب الأوفر -النصف- بل يأخذ الأقل -أي: الربع- قال الله: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء:12].

إذاً: يقع على الزوج الحجب إن وجد الفرع الوارث.

أيضاً: الزوجة في كتاب الله لها نصيبان: نصيب أعلى ونصيب أدنى، قال الله تعالى مبيناً ذلك: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} [النساء:12].

فيبقى لها نصيبان أعلى وأدنى، الأعلى هو الربع والأدنى هو الثمن، فتحجب من الربع إلى الثمن بوجود الفرع الوارث.

أيضاً بنت الابن لها نصيبان في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نصيب أعلى وهو النصف عند عدم وجود البنت الصلبية، والبنت من الصلب إن عدمت قامت بنت الابن مقامها، قال تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء:11].

ووجه الدلالة من هذا عموم قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء:11].

وبنت الابن في منزلة البنت، فتسمى بنتاً، فهذا الدليل من الكتاب.

أما النصيب الأدنى فمن فتوى ابن مسعود وقال: وافقت بذلك رسول الله، بل قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فيكون هذا دليلاً على أن بنت الابن لها نصيبان النصف كبنت، وهذا لعموم قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء:11].

ولها السدس مع وجود البنت الصلبية، فترث معها السدس تكملة الثلثين.

أيضاً: الأم لها نصيبان في كتاب الله، فلها الثلث عند وجود الفرع الوارث، والسدس عن عدمه؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء:11].

وكذا تأخذ الأم السدس إن كان للميت إخوة، كما قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء:11].

فنزلت بهذين من الثلث إلى السدس.

أيضاً الأخت لأب لها نصيبان أعلى وأدنى، وتحجب حجب نقصان، فالنصيب الأعلى هو النصف، والأدنى هو السدس.

أما الدليل على أن فرضها الأعلى هو النصف فهو قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء:176].

أما السدس فتحجب إليه إذا كانت مع الأخت الشقيقة فتأخذ السدس تكملة الثلثين؛ لأن الأخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين.

إذاً: فحجب النقصان هو أن تعطي الوارث أقل النصيبين لا أوفر الحظين؛ لأن له نصيباً مفروضاً في كتاب الله أعلى وأدنى، فيأخذ الأدنى.

حجب الحرمان

النوع الثاني من الحجب: حجب الحرمان: وهو منع الوارث من كل الميراث لوجود من هو أولى منه بالميراث، كمنع الجد من الميراث بالأب، فالجد لا يأخذ شيئاً لوجود الأب.

والقاعدة: أن من أدلى بوارث لا يرث وهو موجود.

وأيضاً: كحجب الإخوة من الميراث بوجود الابن.

الورثة الذين لا يدخل عليهم حجب الحرمان

الوارثون بالنسبة للحجب فريقان: الأول: فريق لا يلحقهم حجب الحرمان أبداً، ويمكن أن يحجبوا حجب نقصان لا حرمان، وهم الزوجان، فالزوج والزوجة يحجبان من الأعلى إلى الأدنى، لكن لا يحجبان حجب حرمان أبداً، بل لا بد لهما من نصيب.

وكذا الأبوان لا يمكن أن يلحقهما حجب حرمان، كذا الابنان الصلبيان، وهما الابن والبنت، فلا يمكن أن يحجبا حجب حرمان بحال من الأحوال.

الفريق الثاني: من يلحقهم حجب بالنقصان وحجب بالحرمان، وهذا في حق كل من كان له إرث من غير هؤلاء الذين ذكرناهم، أي من غير الزوجين والأبوين والابنين.

قواعد هامة في الحجب

عند ترتيب الورثة في الميراث نجد أن كل وارث يحجب من أدلى به، والأصل الوارث يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، والفرع الوارث الذكر يحجب من تحته من غير قيد.

ضوابط الحجب في الأصول والفروع والحواشي

وقد عرفنا سابقاً أن الحجب قسمان: حجب نقصان وحجب حرمان.

أما حجب النقصان: فيعني: أن ينقص نصيب أحد الورثة من الميراث، نتيجة وجود وارث آخر، أي: نتيجة وجود مانع قام به.

مثل الأم عندما تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الولد أو الجمع من الإخوة.

وأما حجب الحرمان: فهو أن تتوافر الشروط في الوارث ويمنع من الميراث، أي: يكون له فرض ويمنع منه.

وهذا هو الفرق بين حجب النقصان وحجب الحرمان، أي: أنه في حجب النقصان يمنع الوارث من الفرض الآخر إلى الأقل، أما في حجب الحرمان فيحرم الوارث من الفرض كله.

بما أن الفرضيين يقولون: لا يجوز لأحد أن يفتي أو يجيب في الفرائض حتى يتعلم هذا الباب.

وهناك قواعد في الحجب لا بد لكل طالب علم أن يتعلمها.

فنقول: تقدم أن قلنا: إن الإرث يكون للأصول أو للفروع أو للحواشي، وذلك أن الميت غالباً له أصول وفروع وحواش، فالقواعد تلتئم مع هذا كالتالي:

حجب الأصل من فوقه

أما في الأصول: فالأب يحجب كل من علاه من جنسه.

وقولنا: (من جنسه) هذا قيد يخرج به ما لم يكن من جنسه.

يعني: الأب يحجب الجد وجد الجد وجد جد الجد، وهكذا.

فإذا وجد الأب مع الجد يمنع الجد من الإرث بسبب الأب.

فهذا إذا كانت الجهة واحدة، وهي جهة الأبوة، فالجد مع الأب لا يرث، بل يحجب.

أما إذا اختلفت الجهة فكان الأصل في غير جنسه، كالجدة، أي: هي من غير جنس الأب، فلا حجب، فالأب لا يجوز له حجب الجدات.

إذاً: فكل وارث من الأصول يحجب من فوقه إن كان من جنسه، فالأم تحجب الجدة من الناحيتين، فتحجب الجدة وجدة الجدة وجدة جدة الجدة، وهكذا، فإذاًَ: هذا في الأصول.

حجب الفرع من تحته

أما الفروع: فكل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته، سواء أكان من جنسه أم لا، وهذا هو الفارق بين البنوة والأبوة.

وهذا يبين لك قوة البنوة على الأبوة؛ لأنه في الأبوة يحجب الأب من كان من جنسه فقط، أما في البنوة فيحجب الابن من كان في جنسه ومن ليس في جنسه.

مثلاً: مات عن أم وابن وابن ابن وابن ابن ابن ابن، وبنت ابن، وبنت بنت ابن، التوريث يكون كالتالي: الأم لها السدس؛ لوجود الفرع الوارث.

والابن له الباقي تعصيباً.

وابن الابن ليس له شيء، فقد حجبه الابن.

وبنت الابن حجبها الابن كذلك.

فإن قالوا: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:11]، نقول: لا يصح هذا الأمر هنا، بل الصحيح أن الفرع الوارث يحجب من تحته سواء أكان من جنسه أم ليس من جنسه.

ما يحجب الحواشي

أما الحواشي: فكل ذكر من الأصول أو الفروع يحجبهم ذكراناً كانوا أم إناثاً.

فكل ذكر من الأصول أو الفروع يحجب من كان من الحواشي ذكراناً وإناثاً.

مثلاً: هلك هالك عن أخوات شقيقات وأخوات لأب، وإخوة أشقاء، وأب، وابن، فيكون توريثهم كالتالي: الأم لها السدس؛ لوجود جمع من الإخوة.

ولو كان الإخوة هنا محجوبين بالفرع الوارث، فهل للأم الثلث أم السدس؟ اختلف العلماء على قولين: الجماهير على أن لها السدس، وهناك من يرى أن لها الثلث.

وهذا هو الضابط للتفصيل في هذه المسألة، وهذه أول مسألة نطرقها في الفروع.

المسألة الثانية في الحواشي، وهي: الإخوة الذين يرثون بالتعصيب يحجبون من دونهم في الجهة أو القوة، ونحن قلنا: الترتيب الصحيح في القرابة: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، فنقدم بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة.

فإذا اتحدت الجهة قدمنا بالقرب، فنقدم الأخ على ابن الأخ، فإذا اتحدت الجهة والقرب قدمنا بالقوة.

أما القوة: فتتضح بصورة أخ شقيق وأخ لأب، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، لأنه أقوى منه.

عندنا قاعدة عامة في باب الحجب، وهي: كل من أدلى بوارث فلا يرث مع وجوده، بمعنى: أن الوارث إذا أدلى بوارث فسقط يقوم مقامه.

مثلاً: إذا مات الأب قام الجد مقامه، وهكذا، فإذاً: نطبق القاعدة هنا، فعندنا أصول وفروع وحواش، فعلى القاعدة في الأصول: أن كل أب يحجب من فوقه بغير شرط.

وكذا في الحواشي، فالمعصب يحجب من دونه، فمثلاً: لو مات إنسان عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب.

فالتوريث كالآتي: البنت لها النصف، والأخت الشقيقة لها النصف أيضاً، وتحجب الأخت لأب، حجبت بالقاعدة المتقدمة، فالمعصب يحجب من دونه.

الاستثناء من قاعدة من أدلى بوارث لا يرث بوجوده

وهناك استثناء للقاعدة، أعني: قاعدة: كل وارث يدلي بوارث فلا يرث مع وجوده، والاستثناء في الصورة التالية: مات عن أم وإخوة وأخوات لأم: فالأم لها السدس، والإخوة لأم لهم الثلث بالتساوي.

فالإخوة لأم كيف ورثوا، وقد أدلوا للميت بوارث وهي الأم؟ نقول: هذا استثناء للقاعدة؛ لأن القاعدة العامة: كل من أدلى بوارث فلا يرث مع وجوده، وتطبيقات هذه القاعدة كثيرة، منها: مات ابن وترك أباً وجداً، فالجد يدلي للميت بوارث وهو الأب، فيُحجب الجد بالأب.

ومنها: مات عن ابن وابن ابن، فيحجب ابن الابن بالابن، وهكذا.

ومن استثناءات القاعدة: الإخوة والأخوات لأم، فيرثون مع وجود الأم، ولا يحجبون من التوريث كما تقدم.

وكذلك لو مات عن أخت شقيقة وأخت لأب، فالأخت الشقيقة لها النصف، والأخت لأب لها السدس، تكملة الثلثين، فالأخت الشقيقة تحجب الأخت لأب حجب نقصان، لكن إذا كانت الشقيقات أكثر من واحدة يحجبنها حجب حرمان؛ لأن السدس إنما هو تكملة الثلثين، والشقيقات قد أخذنه.

ولو مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، فالبنتان لهما الثلثان، والبقية يأخذون الباقي تعصيباً.

وبنت الابن لو كانت وحدها لم ترث، لكنها ورثت تعصيباً مع الابن المبارك، فيكون الباقي تعصيباً بينهما كما قال الله: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:11].

المسألة الثانية: إنسان مات عن بنتين وابن ابن وبنت ابن ابن أنزل منه.

فللبنتين الثلثان.

وابن الابن هنا سيحجب بنت الابن، ويأخذ الباقي على القاعدة، أي: أن كل فرع وارث يحجب من دونه من غير قيد.

 

Self enrolment (Etudiants)
Self enrolment (Etudiants)