Rechercher des Cours par mots clés

Rechercher des cours par Filière :

هذه محفظة الأعمال (PORTFOLIO) تم إعدادها في خاتمة الدورة التكوينية (Pedatic) الموجهة للإساتذة حديثي التوظيف دفعة ديسمبر 2023 المؤطرة من طرف جامعة "الإخوة منتوري قسنطينة1" وهي تحتوي على كل الورشات التي أنجزناها وعددها خمس ورشات، وكل ورشة تحتوي على مجموعة من الأنشطة بالإضافة إلى تفاصيل أخرى، وقد وضعتها على صيغة ملف (PDF).

تندرج هذه المحاضرة ضمن دروس أحاديث الأحكام، وهو يعد ضمن حقل الدراسات الحديثية بصفة عامة، ومادة علوم الحديث بصفة خاصة، فموضوع أحاديث الأحكام من أهم المواضيع التي ينبغي أن يهتم بها طلبة علم الحديث، إذ أن ضبط الأحكام التي تدل عليها الأحاديث وإدراك التشريعات التي تحتوي عليها هو الغاية النهائية من دراسة علم الحديث، والتي يصل إليها بعد تحصيل مجموعة من المكتسبات القبلية والتي منها: علم مصطلح الحديث، وعلم الجرح والتعديل، وعلم التخريج ودراسة الأسانيد، وعلم الفقه، وعلم أصول الفقه، وعلم مقاصد الشريعة، فهو كفيل بتأصيل الطالب من جهة الفقه بالسنة النبوية واتخاذها مصدرا لتشريع الأحكام، وكذا الدفاع عنها ورد شبهات أعدائها.

الأهداف الخاصة:

  • تهدف هذه المحاضرة إلى إبراز العلاقة بين الفقه والسنة النبوية.
  • تحديد ما هي مصادر أحاديث الأحكام، وما هي أنواعها.
  • منهجية التعامل مع الأحاديث النبوية في عملية استنباط الأحكام الشرعية.

المكتسبات القبلية: أن يكون الطالب قد تمكن من إدراك واستيعاب بعض العلوم المهمة التي يبني عليها تحصيله لموضوع أحاديث الأحكام، كمصطلح الحديث، والفقه، وأصول الفقه، ومقاصد الشريعة.

 

 يتناول هذا المقرر أهم مصطلحات علم الحديث بشكل أعمق وأدق نظريا وتطبيقيا.

ويتم تدريسه في السداسي الأول لطلبة مرحلة الماستر(1) على مدى عشر محاضرات بمعدل ساعة ونصف لكل محاضرة.

يدرس الطالب في هذا المقياس مصطلح الحديث الصحيح، والحسن، والضعيف، والمعلول، والمنكر والشاذ، والغريب والفرد، والمدلس والمرسل الخفي، وغيرها من المصطلحات ذات الصلة بصورة أوسع عمّا درسه في مرحلة الليسانس.

وعلى ضوئه يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على:

أ)- فهم مصطلحات المحدثين الدقيقة، واستيعاب مناهجهم المتنوعة.

ب)- تحرير المسائل المتنازع فيها بين المحدثين.

ج)- معرفة مآخذ ومدارك المحدثين في قبول الحديث وردّه.

الحجب

إذا اجتمع الوارثون من جهات مختلفة وقع بينهم الحجب، فالقوي في جهة التوريث يحجب الضعيف، والحجب إما حجب نقصان أو حجب حرمان، وذلك بحسب درجات الوراثة.

أنواع الحجب

حجب النقصان

الحجب نوعان: حجب نقصان، وحجب حرمان: أما حجب النقصان: فهو حجب الوارث من نصيبه الأعلى إلى نصيبه الأدنى.

وهذا يتصور في من كان ذا فرضين من أصحاب الفروض، وهم خمسة: الزوجان، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب.

أما الزوج فله نصيبان بينهما الله جل وعلا في حال وجود الفرع الوارث وعدم وجوده، فقال في الفرض الأعلى عند عدم وجود الفرع الوارث: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء:12].

أما عند وجود الفرع الوارث، فلا يأخذ الزوج النصيب الأوفر -النصف- بل يأخذ الأقل -أي: الربع- قال الله: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء:12].

إذاً: يقع على الزوج الحجب إن وجد الفرع الوارث.

أيضاً: الزوجة في كتاب الله لها نصيبان: نصيب أعلى ونصيب أدنى، قال الله تعالى مبيناً ذلك: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} [النساء:12].

فيبقى لها نصيبان أعلى وأدنى، الأعلى هو الربع والأدنى هو الثمن، فتحجب من الربع إلى الثمن بوجود الفرع الوارث.

أيضاً بنت الابن لها نصيبان في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نصيب أعلى وهو النصف عند عدم وجود البنت الصلبية، والبنت من الصلب إن عدمت قامت بنت الابن مقامها، قال تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء:11].

ووجه الدلالة من هذا عموم قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء:11].

وبنت الابن في منزلة البنت، فتسمى بنتاً، فهذا الدليل من الكتاب.

أما النصيب الأدنى فمن فتوى ابن مسعود وقال: وافقت بذلك رسول الله، بل قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فيكون هذا دليلاً على أن بنت الابن لها نصيبان النصف كبنت، وهذا لعموم قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء:11].

ولها السدس مع وجود البنت الصلبية، فترث معها السدس تكملة الثلثين.

أيضاً: الأم لها نصيبان في كتاب الله، فلها الثلث عند وجود الفرع الوارث، والسدس عن عدمه؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء:11].

وكذا تأخذ الأم السدس إن كان للميت إخوة، كما قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء:11].

فنزلت بهذين من الثلث إلى السدس.

أيضاً الأخت لأب لها نصيبان أعلى وأدنى، وتحجب حجب نقصان، فالنصيب الأعلى هو النصف، والأدنى هو السدس.

أما الدليل على أن فرضها الأعلى هو النصف فهو قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء:176].

أما السدس فتحجب إليه إذا كانت مع الأخت الشقيقة فتأخذ السدس تكملة الثلثين؛ لأن الأخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين.

إذاً: فحجب النقصان هو أن تعطي الوارث أقل النصيبين لا أوفر الحظين؛ لأن له نصيباً مفروضاً في كتاب الله أعلى وأدنى، فيأخذ الأدنى.

حجب الحرمان

النوع الثاني من الحجب: حجب الحرمان: وهو منع الوارث من كل الميراث لوجود من هو أولى منه بالميراث، كمنع الجد من الميراث بالأب، فالجد لا يأخذ شيئاً لوجود الأب.

والقاعدة: أن من أدلى بوارث لا يرث وهو موجود.

وأيضاً: كحجب الإخوة من الميراث بوجود الابن.

الورثة الذين لا يدخل عليهم حجب الحرمان

الوارثون بالنسبة للحجب فريقان: الأول: فريق لا يلحقهم حجب الحرمان أبداً، ويمكن أن يحجبوا حجب نقصان لا حرمان، وهم الزوجان، فالزوج والزوجة يحجبان من الأعلى إلى الأدنى، لكن لا يحجبان حجب حرمان أبداً، بل لا بد لهما من نصيب.

وكذا الأبوان لا يمكن أن يلحقهما حجب حرمان، كذا الابنان الصلبيان، وهما الابن والبنت، فلا يمكن أن يحجبا حجب حرمان بحال من الأحوال.

الفريق الثاني: من يلحقهم حجب بالنقصان وحجب بالحرمان، وهذا في حق كل من كان له إرث من غير هؤلاء الذين ذكرناهم، أي من غير الزوجين والأبوين والابنين.

قواعد هامة في الحجب

عند ترتيب الورثة في الميراث نجد أن كل وارث يحجب من أدلى به، والأصل الوارث يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، والفرع الوارث الذكر يحجب من تحته من غير قيد.

ضوابط الحجب في الأصول والفروع والحواشي

وقد عرفنا سابقاً أن الحجب قسمان: حجب نقصان وحجب حرمان.

أما حجب النقصان: فيعني: أن ينقص نصيب أحد الورثة من الميراث، نتيجة وجود وارث آخر، أي: نتيجة وجود مانع قام به.

مثل الأم عندما تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الولد أو الجمع من الإخوة.

وأما حجب الحرمان: فهو أن تتوافر الشروط في الوارث ويمنع من الميراث، أي: يكون له فرض ويمنع منه.

وهذا هو الفرق بين حجب النقصان وحجب الحرمان، أي: أنه في حجب النقصان يمنع الوارث من الفرض الآخر إلى الأقل، أما في حجب الحرمان فيحرم الوارث من الفرض كله.

بما أن الفرضيين يقولون: لا يجوز لأحد أن يفتي أو يجيب في الفرائض حتى يتعلم هذا الباب.

وهناك قواعد في الحجب لا بد لكل طالب علم أن يتعلمها.

فنقول: تقدم أن قلنا: إن الإرث يكون للأصول أو للفروع أو للحواشي، وذلك أن الميت غالباً له أصول وفروع وحواش، فالقواعد تلتئم مع هذا كالتالي:

حجب الأصل من فوقه

أما في الأصول: فالأب يحجب كل من علاه من جنسه.

وقولنا: (من جنسه) هذا قيد يخرج به ما لم يكن من جنسه.

يعني: الأب يحجب الجد وجد الجد وجد جد الجد، وهكذا.

فإذا وجد الأب مع الجد يمنع الجد من الإرث بسبب الأب.

فهذا إذا كانت الجهة واحدة، وهي جهة الأبوة، فالجد مع الأب لا يرث، بل يحجب.

أما إذا اختلفت الجهة فكان الأصل في غير جنسه، كالجدة، أي: هي من غير جنس الأب، فلا حجب، فالأب لا يجوز له حجب الجدات.

إذاً: فكل وارث من الأصول يحجب من فوقه إن كان من جنسه، فالأم تحجب الجدة من الناحيتين، فتحجب الجدة وجدة الجدة وجدة جدة الجدة، وهكذا، فإذاًَ: هذا في الأصول.

حجب الفرع من تحته

أما الفروع: فكل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته، سواء أكان من جنسه أم لا، وهذا هو الفارق بين البنوة والأبوة.

وهذا يبين لك قوة البنوة على الأبوة؛ لأنه في الأبوة يحجب الأب من كان من جنسه فقط، أما في البنوة فيحجب الابن من كان في جنسه ومن ليس في جنسه.

مثلاً: مات عن أم وابن وابن ابن وابن ابن ابن ابن، وبنت ابن، وبنت بنت ابن، التوريث يكون كالتالي: الأم لها السدس؛ لوجود الفرع الوارث.

والابن له الباقي تعصيباً.

وابن الابن ليس له شيء، فقد حجبه الابن.

وبنت الابن حجبها الابن كذلك.

فإن قالوا: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:11]، نقول: لا يصح هذا الأمر هنا، بل الصحيح أن الفرع الوارث يحجب من تحته سواء أكان من جنسه أم ليس من جنسه.

ما يحجب الحواشي

أما الحواشي: فكل ذكر من الأصول أو الفروع يحجبهم ذكراناً كانوا أم إناثاً.

فكل ذكر من الأصول أو الفروع يحجب من كان من الحواشي ذكراناً وإناثاً.

مثلاً: هلك هالك عن أخوات شقيقات وأخوات لأب، وإخوة أشقاء، وأب، وابن، فيكون توريثهم كالتالي: الأم لها السدس؛ لوجود جمع من الإخوة.

ولو كان الإخوة هنا محجوبين بالفرع الوارث، فهل للأم الثلث أم السدس؟ اختلف العلماء على قولين: الجماهير على أن لها السدس، وهناك من يرى أن لها الثلث.

وهذا هو الضابط للتفصيل في هذه المسألة، وهذه أول مسألة نطرقها في الفروع.

المسألة الثانية في الحواشي، وهي: الإخوة الذين يرثون بالتعصيب يحجبون من دونهم في الجهة أو القوة، ونحن قلنا: الترتيب الصحيح في القرابة: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، فنقدم بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة.

فإذا اتحدت الجهة قدمنا بالقرب، فنقدم الأخ على ابن الأخ، فإذا اتحدت الجهة والقرب قدمنا بالقوة.

أما القوة: فتتضح بصورة أخ شقيق وأخ لأب، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، لأنه أقوى منه.

عندنا قاعدة عامة في باب الحجب، وهي: كل من أدلى بوارث فلا يرث مع وجوده، بمعنى: أن الوارث إذا أدلى بوارث فسقط يقوم مقامه.

مثلاً: إذا مات الأب قام الجد مقامه، وهكذا، فإذاً: نطبق القاعدة هنا، فعندنا أصول وفروع وحواش، فعلى القاعدة في الأصول: أن كل أب يحجب من فوقه بغير شرط.

وكذا في الحواشي، فالمعصب يحجب من دونه، فمثلاً: لو مات إنسان عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب.

فالتوريث كالآتي: البنت لها النصف، والأخت الشقيقة لها النصف أيضاً، وتحجب الأخت لأب، حجبت بالقاعدة المتقدمة، فالمعصب يحجب من دونه.

الاستثناء من قاعدة من أدلى بوارث لا يرث بوجوده

وهناك استثناء للقاعدة، أعني: قاعدة: كل وارث يدلي بوارث فلا يرث مع وجوده، والاستثناء في الصورة التالية: مات عن أم وإخوة وأخوات لأم: فالأم لها السدس، والإخوة لأم لهم الثلث بالتساوي.

فالإخوة لأم كيف ورثوا، وقد أدلوا للميت بوارث وهي الأم؟ نقول: هذا استثناء للقاعدة؛ لأن القاعدة العامة: كل من أدلى بوارث فلا يرث مع وجوده، وتطبيقات هذه القاعدة كثيرة، منها: مات ابن وترك أباً وجداً، فالجد يدلي للميت بوارث وهو الأب، فيُحجب الجد بالأب.

ومنها: مات عن ابن وابن ابن، فيحجب ابن الابن بالابن، وهكذا.

ومن استثناءات القاعدة: الإخوة والأخوات لأم، فيرثون مع وجود الأم، ولا يحجبون من التوريث كما تقدم.

وكذلك لو مات عن أخت شقيقة وأخت لأب، فالأخت الشقيقة لها النصف، والأخت لأب لها السدس، تكملة الثلثين، فالأخت الشقيقة تحجب الأخت لأب حجب نقصان، لكن إذا كانت الشقيقات أكثر من واحدة يحجبنها حجب حرمان؛ لأن السدس إنما هو تكملة الثلثين، والشقيقات قد أخذنه.

ولو مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، فالبنتان لهما الثلثان، والبقية يأخذون الباقي تعصيباً.

وبنت الابن لو كانت وحدها لم ترث، لكنها ورثت تعصيباً مع الابن المبارك، فيكون الباقي تعصيباً بينهما كما قال الله: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:11].

المسألة الثانية: إنسان مات عن بنتين وابن ابن وبنت ابن ابن أنزل منه.

فللبنتين الثلثان.

وابن الابن هنا سيحجب بنت الابن، ويأخذ الباقي على القاعدة، أي: أن كل فرع وارث يحجب من دونه من غير قيد.

 

بيان العصبة.

العصبة نوعان:

النوع الأول: عصبة النسب وهم خمسة.

أولاً: الأبناء وأبناؤهم الموجود منهم والحمل والمفقود الذي لم يثبت موته حقيقة ولا حكما قبل موت مورثه فيقدر له إرثه.

قَالَ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11]

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري  ومسلم

ولمسلم  «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

ثانياً: الأباء وآباؤهم إذا انعدم الأبناء وأبناؤهم.

قَالَ تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 176]

و قَالَ تَعَالَى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ} [النساء: 12]

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري  ومسلم  ... ولمسلم  «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

ثالثاَ: الإخوة لأبوين أو لأب المولود منهم والحمل والمفقود الذي لم يثبت موته حقيقة ولا حكما قبل موت مورثه يقدر له إرثه وأبناؤهم الذكور إذا انعدم الأبناء والآباء.

قَالَ تَعَالَى: {وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176]

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).رواه البخاري  ومسلم

ولمسلم «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

وعن علي - رضي الله عنه - قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بني العلات) رواه بن ماجة  وحسنه  

رابعاً: الأخت الشقيقة إذا انعدم الأخوة الأشقاء سواء كانت موجودة أو حملاً أو مفقودة لم يثبت موتها حقيقة ولا حكما قبل موت مورثها مع البنات سواء كن موجودات أو كن حملاَ أو مفقودات.

عَنْ الإسْوَدِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - النِّصْفُ لِلْابْنَةِ وَالنِّصْفُ لِلْأُخْتِ) رواه البخاري

والأخت لأب تنزل منزلة الأخت الشقيقة إذا انعدمت.

عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - رضي الله عنه - لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - للْابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ) رواه البخاري

فإن وجد الإخوة مع الأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين. .

قَالَ تَعَالَى: {وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176]

خامساً: الأعمام وأبناؤهم إذا انعدم الآباء والأبناء و الأخوة لأبوين أو لأب وأبناؤهم دون الإخوة لأم لأنهم لا يحجبون الأعمام ولا أبنائهم فهم يرثون بالفرض والأعمام بالتعصيب.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري ومسلم

ولمسلم  «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدٍ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بِنْتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً إِلاَّ أَخَذَهُ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - لِعَمِّهِمَا «أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِىَ فَلَكَ».رواه أبو داود  وحسنه الألباني

النوع الثاني: عصبة بالولاء إذا لم يوجد عصبة بالنسب.

فإذا مات المعتق وليس له عصبة بالنسب ورثه من أعتقه تعصيباً بالولاء ذكراً كان أو أنثى.

عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: َإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري  ومسلم

الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة, وهي:

النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

1- النصف: وقد ذكره الله تعالى في كتابه العزيز في ثلاثة مواضع:

أولا: قال تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} وهي البنت, وذلك بعد قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ... }.

ثانيا: قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}.

ثالثا: قال تعالى: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا}.

وأجمعوا على أن هذه الآية نزلت في الإخوة للأبوين والإخوة من الأب دون الإخوة من الأم.

2- الربع: وقد ذكره الله تعالى في موضعين:

1- قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}.

2- قال تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}.

3- الثمن: وقد ذكره الله تعالى مرة واحدة:

1- قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} واحدة كانت الزوجة أو أكثر، فهو نصيبها عند الانفراد، ونصيبهن بالسوية عند تعددهن، ولا تفضيل لواحدة على الأخرى.

4- الثلثان: وقد ذكره الله تعالى في موضعين:

قال تعالى في حق البنات:

1- {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}.

وكذا الحال في الأخوات لأبوين:

2- {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}.

5- الثلث: وقد ذكره الله تعالى في موضعين:

فقال تعالى:

1- {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}.

2- وكذا الحال في الإخوة لأم؛ فقال تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}.

ولا تفضيل لمذكرهم على مؤنثهم؛ لأن التفضيل للذكر على الأنثى إنما هو لمعنى العصوبة فيه, ولا عصوبة هنا.

6- السدس: وقد ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع:

1- قال تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}.

2- وقال تعالى في حق الأخ لأم: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}.

3- وقال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} أي: إن كان للمتوفى.

أصحاب الفروض:

أصحاب الفروض: هم كل من كان له سهم مقدر ثابت بالكتاب, أو بالسنة, أو بالإجماع.

والفروض المقدرة كما بينا أعلاه ستة, وأصحاب الفروض الثابت ميراثهم في القرآن الكريم هم:

1- الزوجان.

2- الأبوان.

3- البنون.

4- البنات.

5- الإخوة والأخوات.

والثابت بالسنة:

1- ميراث بنت الابن.

2- الأخوات لأب وأم، أو لأب مع البنت الصلبية.

3- ميراث الجدة.

والثابت بالإجماع:

1- اعتبار الجد كالأب.

2- ابن الابن كالابن.

3- الجدة كالأم.

4- بنت الابن كالبنت الصلبية.

5- الأخ لأب كالشقيق.

6- الأخت لأب كالأخت الشقيقة.

عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

إن مجموع من يرث بالفرض اثنا عشر نفرا؛ أربعة من الرجال، وثمانية من النساء.

من يرث بالفرض من الرجال:

أربعة, وهم: الزوج، والأب، والجد الصحيح أبو الأب، والأخ لأم.

من يرث بالفرض من النساء:

ثمانية, وهن: الزوجة، والأم, والبنت، وبنت الابن، والجدة الصحيحة، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم.

الوارثون من الرجال:

أجمع علماء الشريعة الإسلامية على توريث خمسة عشر رجلا, وهم:

1- الابن.

2- ابن الابن، وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.

3- الأب.

4- الجد أبو الأب، وإن علا بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.

5- الأخ الشقيق.

6- ابن الأخ الشقيق, وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.

7- الأخ لأب.

8- ابن الأخ لأب, وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.

9- الأخ لأم.

10- العم الشقيق.

11- ابن العم الشقيق, وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.

12- العم لأب.

13- ابن العم لأب, وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.

14- الزوج.

15- المولى المعتق.

ولو تدبرت في هؤلاء الوارثين وجدت:

أ- من يرث من الرجال بسبب الزوجية: وجدت واحدا منهم يرث بسبب الزوجية, وهو الزوج.

ب- من يرث بسبب الولاء: وواحدا يرث بسبب الولاء, وهو المولى المعتق.

جـ- من يرث بسبب القرابة: وثلاثة عشر يرثون بسبب القرابة, وهم من عدا ذينك.

ولو تدبرت وتأملت فيمن يرثون بسبب القرابة, وجدتهم على أربعة أنواع:

الفرع الأول: أصول الميت، وهما اثنان: الأب، والجد أبو الأب وإن علا.

الفرع الثاني: فروع الميت، وهما اثنان أيضا: الابن، وابن الابن وإن نزل.

الفرع الثالث: فروع لأبوي الميت وهم خمسة: الأخ الشقيق، وابنه وإن نزل, والأخ لأب، وابنه وإن نزل، والأخ لأم.

الفرع الرابع: فروع لجد الميت أبي أبيه, وهم أربعة:

العم الشقيق، وابنه وإن نزل، والعم لأب، وابنه وإن نزل.

الوارثات من النساء:

الوارثات من النساء بطريق البسط عشر: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة من قبلها، والجدة من قبل الأب، والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والأخت للأم، والزوجة، والمعتقة.

وإن تأملت في هؤلاء النسوة, وجدت أن واحدة منهن ترث بسبب الزوجية وهي الزوجة، وواحدة ترث بسبب الولاء وهي المولاة المعتقة، وثماني نسوة يرثن بسبب القرابة.

أنواع هؤلاء الوارثين والوارثات:

ينقسم هؤلاء الوارثون والوارثات إلى أربعة أقسام:

أ- منهم من يرث بالفرض لا غير.

ب- ومنهم من يرث بالعصوبة لا غير.

ج- ومنهم من يرث في بعض الأحيان بالفرض, وفي البعض الآخر بالعصوبة.

وهذا القسم الأخير ينقسم إلى نوعين؛ لأن منه من تكون له حالة ثالثة يجمع فيها بين الإرث بالفرض والإرث بالعصوبة, ومنه من لا تكون له هذه الحالة.

الفرع الأول: الذي يرث بالفرض, وليست له حالة يرث فيها بالعصوبة أصلا، فهو سبعة: اثنان من الرجال وهما: الزوج، والأخ لأم, وخمس من النساء وهن: الزوجة، والأم، والأخت لأم، والجدة أم الأم وإن علت بشرطها، والجدة أم الأب وإن علت بشرطها.

الفرع الثاني: وهو الذي يرث بالعصوبة, وليست له حالة يرث فيها أصلا, فهو اثنا عشر وارثا، منهم أحد عشر رجلا وهم: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، وابن الأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، وابن العم الشقيق وإن نزل، والعم لأب، وابن العم لأب وإن نزل، والمولى المعتق, وامرأة وهي المولاة المعتقة.

الفرع الثالث: وهو الذي يرث أحيانا بالفرض ويرث أحيانا بالعصوبة، وتكون له حالة ثالثة يجمع فيها بين الإرث بالفرض والإرث بالعصوبة، فاثنان من الرجال وهما: الأب، والجد.

الفرع الرابع: وهو الذي يرث أحيانا بالفرض، ويرث أحيانا بالعصوبة, وليست له حالة ثالثة يجمع فيها بين الإرث بالفرض والإرث بالعصوبة، فأربع من النساء وهن: البنت واحدة كانت أو أكثر، وبنت الابن واحدة كانت أو أكثر، والأخت الشقيقة واحدة كانت أو أكثر، والأخت لأب واحدة كانت أو أكثر

ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

أجمع فقهاء الحنفية والشافعية والمالكية على أنه يتعلق بما يخلفه الميت من الميراث خمسة حقوق بعضها مقدَّم على بعض, بحيث لو استغرق أولها أو ما بعده كل ما خلفه لم ينتقل عنه إلى غيره:

1- كل حق عليه لغيره إذا كان هذا الحق متعلقا بعين من أعيان المال, ولذلك أمثلة كثيرة منها: الأعيان المرهونة من ماله، فإن حق المرتهن فيها مقدم على كل شيء.

ومنها المبيع الذي اشتراه, ولم يقبضه ولم يؤد ثمنه, فإن حق البائع في هذا المبيع مقدم على كل ما سواه، ومنها الأعيان التي أجرها وقبض أجرتها في حياته ومات قبل انتهاء مدة إجارتها, فإن المستأجر أحق بهذه الأعيان حتى يستوفي ما أعطى من الأجرة, وإنما كانت هذه مقدمة على كل شيء حتى تجهيزه وتكفينه؛ لأنها متعلقة بعين المال من قبل أن يصير تركة.

2- تجهيزه وتكفينه وما يحتاج إليه في دفنه بالقدر المعروف من غير تقتير ولا إسراف ولا تبذير؛ لأن التكفين لباس الميت بعد وفاته فيعتبر بلباسه حال حياته, وهو أقوى من الدين ومقدم على جميع الحقوق سوى حق تعلق بعين من أعيان التركة كما هو مبين أعلاه. وقد اختلف العلماء في المقياس الذي يعرف به الإسراف والتقتير، فمنهم من قال: يعتبر بعدد ما يكفن فيه من الثياب، فتكفين الرجل في أكثر من ثلاثة أثواب إسراف وفي أقل من الثلاثة تقتير، وتكفين المرأة في أكثر من خمسة أثواب إسراف وفي أقل من الخمسة تقتير.

3- قضاء جميع ديونه, فيقدم ديون الصحة ثم ديون المرض الثابتة بإقرار المريض مرض الموت.

أما إذا كان الدين لله تعالى -جل ثناؤه- كالزكاة والكفارات ونحوها فإنها تسقط بالموت, ولا يلزم الورثة أداؤها؛ لأن حق الله تعالى مبني على المسامحة, وإذا أوصى في حال حياته وجب تنفيذها من ثلث ماله.

وإنما قدم قضاء ديونه على تنفيذ وصاياه مع أن الوصية مذكورة قبل الدين في آية المواريث, وهي قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}  وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "ابدءوا بما بدأ الله به"

لسببين:

الأول: أنه قد ورد النص على تقديم الدين على الوصية في حديث مروي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدأ بالدين قبل الوصية

والثاني: أن الدين فرض يجبر المدين عليه، ويحبس من أجله، والوصية تبرع ولا شك أن التطوع متأخر في رتبته عن الفرض.

4- تنفيذ وصاياه التي استوفت شروطها الشرعية من ثلث ماله, وعلى شرط أن تكون لغير وارث لما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز وصية الوارث إلا أن يشاء الورثة" .

أما إذا كانت إلى وارث؛ توقفت على إجازة الوارثين, وكذلك إذا كانت بأكثر من الثلث. والوصية عقد مندوب إليه مرغوب فيه, ليس بفرض ولا واجب عند جمهور العلماء, فهي من التبرعات المضافة إلى ما بعد الموت. والوصية مأخوذة من وصيّت الشيء إذا وصلته؛ لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه, ووصى وأوصى بمعنى واحد. وإنها شرعت لمصالح العباد بحديث:

"إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم, فضعوه حيث شئتم -وفي رواية- حيث أحببتم".

والمشروع لنا لا يكون فرضا ولا واجبا علينا, بل هو مندوب إليه مرغوب فيه، والوصية من العقود المتوقفة على الإيجاب والقبول فلا تتم إلا بقبول الموصى له صراحة أو دلالة، والقبول والرد إنما يكون بعد موت الموصي، ولا عبرة للقبول والرد قبل موته، فالقبول صراحة هو أن يقبلها الموصى له بعد موت الموصي. وأما القبول دلالة فهو أن يموت الموصي مصرا على وصيته ثم يموت الموصى له قبل القبول أو الرد فيكون موته قبولا للوصية وينتقل المال الموصى به ميراثا لورثة الموصى له.

ولا ينبغي أن يوصي بأكثر من الثلث، والأفضل لمن له ذرية وأولاد صغار التقليل في الوصية، فقد روي عن الصديق والفاروق والمرتضى -رضي الله عنهم: "لأن يوصى بالخمس أحب إلينا من أن يوصى بالربع, ولأن يوصى بالربع أحب إلينا من أن يوصى بالثلث". ولما روي في الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه- قال: "جاءني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعودني في عام حجة الوداع من وجع اشتد بي, فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة, أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا" قلت: فالشطر؟ قال: "لا" قلت: فالثلث؟ قال: "الثلث والثلث كثير, إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس"

5- تقسيم تركته وهي ما يبقى من المال بعد ذلك كله بين ورثته على النظام والترتيب اللذين جاء شرحهما وتفصيلهما في الشرع.

 

 

 

1/ تعريف الإرث.

الإرث: لغة. هو ما يبقى من الأشياء.

عَنِ ابْنِ مِرْبَعٍ الْأَنْصَارِي - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ بِعَرَفَةَ (كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ هَذِهِ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ) رواه أحمد وغيره وصححه الألباني

والإرث: شرعاً. هو كل ما يتركه الميت بعده قليلاً كان أ وكثيراً.

قَالَ تَعَالَى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء: 7]

 

2/ أركان الإرث.

للإرث ثلاثة أركان.

الركن الأول: موتُ المورِّثِ، أو الحكم بموته كالمفقود أو تقدير موته كالجنين.

قَالَ تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176]

ففي قوله: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ} دليل على موت المورث.

الركن الثاني: حياة الوارث عند موت المورث، أو الحكم بحياته كالمفقود أو تقدير حياته كالجنين. فإن مات قبله فلا يرث منه.

قَالَ تَعَالَى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء: 7]

واللام في قوله:  لِّلرِّجَالِ و قوله:  وَلِلنِّسَاء  للملك و الميت لايملك.

الركن الثالث: أن يكون الميت قد ترك شيئاً بعده. فإن لم يترك شيئاً فلا إرث.

قَالَ تَعَالَى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء: 7] الشاهد مما ترك

 

3/ شروط الإرث.

للإرث ثلاثة شروط:

الشرط الأول: ثبوت موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود أو تقديرا كالجنين، إذا سقط ميتا بسبب الجناية على أمه

قَالَ تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176]

فعلق الإرث بهلاك المورث

الشرط الثاني: تحقق حياة الوارث حين موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالمفقود، والحمل.

قَالَ تَعَالَى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء: 7]

واللام في للرجال وللنساء للملك والميت لايملك

 

الشرط الثالث: العلم بسبب التوارث، من قرابة، أو نكاح، أو ولاء.

عَنِ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَأَمَّا الَّذِى فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ».رواه أبو داود  حديث صحيح لغيره.

 

4/ أنواع الإرث.

الإرث نوعان جمعها الرحبي رحمه الله في قوله.

الإرثُ نوعانِ هما ... فرضٌ وتعصيبٌ على ماقسما

فالإرثُ في نصِّ الكتابِ سته ... لافرضَ في الإرثِّ سواها البته

نصفٌ وربعٌ ثم نصفُ الربعِ ... والسدسُ والثلثُ بنصِّ الشرع

والثلثانِ وهما التمامُ ... فاحفظْ فكلُّ حافظٍ إمامُ

 

النوع الأول: إرث بالفرض.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري  ومسلم

وأهل الفرائض هم الذين بين الله نصيبهم بالقرآن.

النوع الثاني: إرث بعصبة النسب.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». رواه مسلم

النوع الثالث: إرث بعصبة الولاء إذا عدمت عصبة النسب.

عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان  والحاكم  وصححه وصححه الألباني

وعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: َإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري  ومسلم

النوع الرابع: إرث بالرد إذا لم يكن فيه عصبة بالنسب ولا بالولاء.

فيرد الباقي بعد الفروض إن لم يكن فيه عصبة على أصحاب الفروض على قدر فروضهم بسبب القرابة ولا يرد على الزوجين لعدم القرابة.

قَالَ تَعَالَى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء: 7]

النوع الخامس: إرث بالرحم إن لم يكن فيه عاصب بالنسب ولابالولاء ولا صاحب فرض يرد له المال غير الزوجين.

قَالَ تَعَالَى: {وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً} [الأحزاب: 6]

و عَنِ الْمِقْدَامِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَفُكُّ عَانِيَهُ وَيَرِثُ مَالَهُ». رواه أبو داود  وصححه الألباني

وعن عمر بن الخطاب و عائشة رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الخال وارث من لا وارث له) رواه الترمذي  وحسنه الألباني

النوع السادس: إرث بالولاية العامة على المسلمين وتسمى ببيت المال إذا انعدم الإرث بالعصبة والرد والرحم.

عَنْ الْمِقْدَامِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «أَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عَانِيَهُ وَأَرِثُ مَالَهُ». رواه أبو داود  وصححه الألباني

و عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له) رواه الترمذي  وحسنه الألباني

 

5/ أسباب الإرث.

الأسباب التي يرث بها الحي من الميت ثلاثة.

جمعها الرحبي رحمه الله في قوله:

أسباب ميراث الورى ثلاثه ... كل يفيد ربه الوراثه

وهي ... وهي نكاح وولاء ونسب

مابعدهن للمواريث سبب

 

السبب الأول: الزواج.

فعقد الزواج الصحيح على المسلمة  الحرة  يتوارث به الزوجان وإن لم يحصل جماع ولا خلوة.

قَالَ تَعَالَى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]

و ٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -:فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ فَقَالَ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِهِ فِى بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ. رواه أبو داود  وصححه الألباني

السبب الثاني: النسب بجهاته الأربع.

الجهة الأولى: الأبوة؛ وهم الآباء وآباؤهم والأمهات وأمهاتهن.

قَالَ تَعَالَى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً} [النساء: 11]

الجهة الثانية: البنوة؛ وهم الأبناء وأبناؤهم. قَالَ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11]

و قَالَ تَعَالَى: {آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً} [النساء: 11]

الجهة الثالثة: الأخوة؛ وهم الإخوان وأبناؤهم.

كإخوة الميت من أبويه أومن أبيه فقط. قَالَ تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176]

أو إخوة الميت من أمه. قَالَ تَعَالَى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: 12]

الجهة الرابعة: الأعمام وأبناؤهم.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري  ومسلم

ولمسلم  «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بِنْتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً إِلاَّ أَخَذَهُ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - لِعَمِّهِمَا «أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِىَ فَلَكَ».رواه أبو داود  وحسنه الألباني

 

السبب الثالث: الولاء.

عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان  والحاكم  وصححه وصححه الألباني

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ).رواه البخاري  ومسلم

فالمعتق ذكراً كان أوأنثى يرث من عبده المعتق تعصيباً إذا لم يكن له وارث من النسب أو وجد وارث من النسب ممنوع من الإرث بأحد موانع الإرث الثلاثة.

عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: َإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري  ومسلم

فالولاء يرث به المسلم عبده المسلم الذي أعتقه لا الكافر لاختلاف الدين.

عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان  والحاكم  وصححه وصححه الألباني

فإذا كان الولاء كلحمة النسب والمسلم لا يرث الكافر مع ثبوت النسب فكذلك المسلم لا يرث الكافر مع ثبوت الولاء.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْزِلُ فِى دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ». وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِىٌّ شَيْئًا لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ. رواه البخاري  ومسلم

 

6/ موانع الإرث.

يمنع الوارث من أخذ إرثه الثابت له ثلاثة موانع بها يصبح وجوده كعدمه.

جمعها الرحبي رحمه الله في قوله:

ويمنعُ الشخصَ مِنَ الميراثِ ... واحدةٌ مِنَ عِلَلٍ ثَلاًثِ

رقٌ وقتلٌ واختلافُ دينِ ... فافهمْ فَلَيْسَ الشكُ كَالْيَقينِ

 

المانع الأول: الرق.

فالرقيق بجميع أنواعه  لا يرث من زوجه ولا من قرابته لأنه لا يملك إذ هو مملوك لسيده.

ولا يرثه زوجه ولا قرابته لأنه وماله لسيده فلا مال له ولا يحجب أحداً عن الميراث فوجوده كعدمه.

المانع الثاني: القتل.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَىْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا».رواه أبو داود  وصححه الألباني

فالقاتل عمداً أو خطأً: لا يرث من زوجه إذا قتله ولا من قريبه إذا قتله ولا ممن أعتق إذا قتله فوجوده كعدمه.

 

المانع الثالث: اختلاف الدين.

فالحي المسلم: لا يرث شيئاً من مال الكافر لا بالزوجية ولا بالنسب ولا بالولاء فوجوده كعدمه.

والحي الكافر: لا يرث شيئاً من مال المسلم لا بالنسب ولا بالولاء فوجوده كعدمه.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) رواه البخاري ومسلم

وكذلك: أهل ملتين لا يتوارثون بالزوجية ولا بالقرابة ولا بالنسب

لا اختلاف دينهما كاليهودية والنصرانية.

وكذا: سائر الملل المختلفة لا يتوارثون بالزوجية ولا بالقرابة ولا بالنسب لا اختلاف الدين.

و يتوارث أهل الملة الواحدة بالزوجية والقرابة والنسب

للإتفاق في الدين.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى». رواه أبو داود  وصححه الألباني

فائدة: معرفة حكم التوارث بين الملل يفيد لو تحاكم إلى مسلم أهل ملتين فيحكم بينهما بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو يتركهما.

قَالَ تَعَالَى: {فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة: 42]

مباحث الوصية

1/تعريفها ودليليها

-الوصية تطلق في اللغة على معان، يقال إلى فلان بمال جعلته له وأوصيته بولده استعطفته عليه، وأوصيته بالصلاة أمرته بها. ويقال وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به وصلته به كأن الموصي لما أوصى بالمال وصل ما بعد الموت بما قبله في نفوذ التصرف.

والاسم الوصاية، بكسر الواو وقد تفتح.

وأما معناها في اصطلاح الفقهاء ففيه تفصيل المذاهب 

وأما دليل مشروعيتها فالكتاب والسنة.

أما الكتاب فقوله: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية}

وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: "وما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده"

ومعنى الحديثليس من الحزم والرأي السديد أن يمر على الإنسان زمن يملك فيه مالاً يوصي به ولا يكتب وصيته فليس المراد خصوص الليلتين بل الحث على المبادرة بكتابة الوصية.

2/ أركان الوصية وشروطها

-أركانهاموصٍ، وموصى له، وموصى به، وصيغة. وأما شروطها ففيها شروط المذاهب 

3/ حكم الوصية

-حكم الوصية بالنسبة للوصي يختلف الأحوال.

فتارة تكون الوصية واجبة، وتارة تكون مندوبة، وتارة تكون محرمة وفي ذلك تفصيل المذاهب

4/ بعض المسائل المختلف فيها في أحكام الوصية

/الوصية بالحج والقراءة ونحوهما وبما يعمل في المآتم وغير ذلك

الوصية بالحج والقرآة على القبور وغيرهما، والوصية بالبهاليل (العتاقةونحوها، والوصية بما اعتاد الناس عمله في المآتم من أكل وشرب وغيرهما، والوصية بالدفن في مكان خاص وبناء القبر ذلك اختلاف المذاهب

الحنفية - قالوا: الوصية بقراءة القرآن على القبور أو المنازل باطلة فإذا أوصى بجزء من ماله للقراءة على قبره لا تنفذ وصيته أما الوصية بالعبادات فإنها مستحبة كما عرفت فيستحب لمن عليه حج أن يوصي به وبعضهم يرى وجوب ذلك فإذا أوصى بأن عنه حجة الفريضة فإذا كانت يكفي للإنفاق على رجل يسافر من بلده راكباً وجب عنه من بلده يبدأ السفر منها.
أما إذا كان المال لا يكفي فينفق على من يحج عنه من الجهة التي يكفي منها المال

المالكية - قالوا: الوصية لمن يقرأ على قبره تنفذ كالوصية بالحج عنه سواء عين الشخص الموصى له أو لم يعين. أما الوصية لمن يصلي عنه أو يصرم عنه فإنها باطلة، ومثل ذلك ما إذا أوصى بما فيه ضياع للأموال بدون جدوى كالوصية بقنديل من فضة يعلقه على قبر ولي نبي أو بمقصورة أو ثوب يوضع على المقصورة أو نحو ذلك مما لم بأمر الشارع به وللورثة أن يفعلوا به ما شاؤوا.

الشافعية - قالوا: تصح الوصية بقراءة القرآن لأن ثواب القراءة يصل إلى الميت إذا وجد واحد من ثلاثة أمور: ان يقرأ قبره فإن لم يكن فليدع له عقب القراءة. فإذا لم يفعل فلينو حصول الثواب له فإذا وجد واحد من هذه الأمور فإن الثواب يصل إلى الميت.

الحنابلة - قالوا: تصح الوصية بكتابة العلم والقرآن قربة نافعة وتصح الوصية للمسجد على أن تصرف في مصالحه.
وإذا أوصى بالحج عنه فإن لم يعين المبلغ الذي يحج به دفع إلى من يحج عنه قدر نفقة المثل فقط فإن ضاع المال في الطريق لا يضمنه الحاج وكذا إذا مرض أو منع من الحج.

/ الوصية لقوم مخصوصين كالجيران أو نحو ذلك فإنه يصح، ولكن بيان الجيران فيه تفصيل في المذاهب

الحنفية - قالوا: إذا أوصيت لجيراني بكذا فإن الوصية تكون لجيرانه الملاصقين له فكل دار ملزمة به من يمين أو شمال أو خلف فالوصية تعطى لأهلها من سكانها بالسوية بينهم سواء كانوا مسلمين أو ذميين نساء أو رجالاً، قربت الأبواب أو بعدت ما داموا ملازقين للدار، على أن من كان يملك داراً وليس فيها لا يأخذ من الوصية شيئاً، وذلك رأي الإمام، اما صاحباه فيقولان: الجار يشمل أهل المحلة جميعاً، وهم الذين يضمهم مسجد وتحد وجماعة واحدة ودعوة واحدة لأن العرف يطلق الجار على هذا.

المالكية - قالوا: إذا أوصيت لجيراني بكذا شملت الوصية جيرانه الملاصيقين له من أي جهة من الجهات (خلف وأمام ويمين وعلو وأسفل) وكذلك الجيران المقاتلين له إذا كان بينهما شارع صغير.
أما إذا كان بينهما سوق كبير أو نهر فإنهما لا يكونا جيراناً في الوصية وتدخل الزوجة مع زوجها في الاستحقاق في الوصية. أما زوجة الموصي نفسه إذا كان بها مانع من الإرث فإنها لا تدخل في الجار إذا كانت بجوار الموصي لأنها تسمى جارة عرفاً ولا يدخل الخادم مع سيده إلا إذا كان للخادم بيت خاص مجاور للموصي فإنه يدخل في الوصية حينئذ

لشافعية - قالوا: إذا اوصى لجيرانه بشيء شملت الوصية أربعين داراً من كل جانب من جوانب داره الأربعة فتكون مائة وستين داراً في الغالب فإذا لم يقبل بعض الجيران يعود نصيبه على الباقين منهم، وتنقسم الوصية على عدد الدور بحيث تأخذ أقل ما يمكن من المال فذاك وإلا فتعطى الدار على عدد السكان فإذا وسعت الوصية عدد الدور بحيث تأخذ أقل ما يمكن من المال فذاك وإلا فتعطى الدار الأقرب فالأقرب. وهل المراد الجار المالك أو الجار الساكن؟ قولان. والعبرة بالجوار حال الموت فإذا مات الموصي والجار ساكن أو مالك استحق الوصية ولو تغير الحال بعد الموت بأن انتفع أو باع فلا

الحنابلة - قالوا: إذا أوصى لجيرانه فإن الوصية تشمل أربعين داراً من كل جانب ويقسم المال الموصى به على عدد الدور ثم تقسم حصة كل جار على سكانها. وإذا قال: أوصين لجار المسجد شملت الوصية من يسمع الأذان.
وإذا قال: أوصيت لأهل سكني (بكسر السين) استحق الوصية أهل زقاقه، والزقاق الدرب، والجمع أزقة، وإذا قال: أوصيت لأهلي خطي (بكسر الخاء) والمعروف ضمها استحق الوصية أهل دربه وما قاربه من الشارع الذي يكون به طبقاً للعرف.

مقرر منهجية البحث في تخريج الحديث النبوي لطلاب السنة الأولى ماستر الحديث وعلومه

:الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على النبي الأمين ومن سار على نهجه الى يوم الدين وبعد

مقياس الاتجاهات الفقهية عند المحدثين يكشف اللثام  عن المدارس الفقهية ومناهجهم في الاستنباط ، كما تجيب عن تساؤالات مختلفة، تتعلق بوظيفة أهل الحديث، كما تكشف زيف فكرة أن  المحدثين ليسوا بفقهاء، وتجلي مناهج أهل الحديث، تبين معالمه، علاقتهم بالرأي وأهله، وترسم مسالك التفقه عندهم 

ان المقصد الأصيل من خلال هذا المقياس هو الاطلاع على علوم المحدثين وفقههم الاستنباطي وبناءهم الاجتهادي الجامع بين الأثر والنظر، وجهودهم في التأليف اذ علم الحديث يقوم على علمين شرفين علم الرواية وعلم الدراية[فقه الحديث]، وفقه الحديث غير مقتصر على قسم من أقسام الشرع [الأحكام العملية] بل يتعداه ويلامس أبواب العقائد والتزكية وغيرهما 

  

تعتبر المقاصد روح الشريعة وقلبها النابض، وكلما تبحر الناظر في معاني نصوصها، وساح في بحرها، تمكن من معرفة مقصود الشارع من أمره ونهيه، فيقدم القاصد او يحجم، ويأجر أو يؤثم بقدر فهمه لروح التشريع، وينبو أو ينزل بمقدار استصحابه لمعاني النصوص تأصيلا وتنزيلا، تقعيدا وتفريعا. 

من هنا جاء هذا المقياس ليكشف الفهم الصحيح لسلوك المسار النبوي لانتزاع دقائق العلوم بفهوم الأوائل المشهود لهم بالخيرية مع استصحاب قواعد الفضلاء.

يجمع المقياس الموجه لطلبة ماستر علوم الحديث ثلاثة محاور:

 كل واحد منهم يندرج تحته مباحث:

 فالأول والثاني جمعا فيه الجانب النظري، والثالث قسم تطبيقي يلامس فيه الطالب النصوص النبوية مباشرة، ولنجاح فرش المقياس بنجاح كان لزاما وضع خريطة ذهنية تجمع شتات فروع هذه المحاور. 

الفئة المستهدفة:

هذه المحاضرات تستهدف طلبة ماستر1 علوم الحديث

الأهداف العامة:

بيان أن الشريعة الاسلامية معللة.

وقوف الطالب على مفهوم المقاصد وأقسامها باعتباراتها المختلفة، ومناهج العلماء في تسطيرها.

تمكين الطالب من معرفة الضوابط الشرعية التي تساعده على استنباط المقاصد دون غلط، وترتيب المصالح وفق قواعد مضبوطة من جهة أخرى حال التعارض.

 

decorati