Options d’inscription

الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة, وهي:

النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

1- النصف: وقد ذكره الله تعالى في كتابه العزيز في ثلاثة مواضع:

أولا: قال تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} وهي البنت, وذلك بعد قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ... }.

ثانيا: قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}.

ثالثا: قال تعالى: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا}.

وأجمعوا على أن هذه الآية نزلت في الإخوة للأبوين والإخوة من الأب دون الإخوة من الأم.

2- الربع: وقد ذكره الله تعالى في موضعين:

1- قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}.

2- قال تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}.

3- الثمن: وقد ذكره الله تعالى مرة واحدة:

1- قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} واحدة كانت الزوجة أو أكثر، فهو نصيبها عند الانفراد، ونصيبهن بالسوية عند تعددهن، ولا تفضيل لواحدة على الأخرى.

4- الثلثان: وقد ذكره الله تعالى في موضعين:

قال تعالى في حق البنات:

1- {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}.

وكذا الحال في الأخوات لأبوين:

2- {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}.

5- الثلث: وقد ذكره الله تعالى في موضعين:

فقال تعالى:

1- {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}.

2- وكذا الحال في الإخوة لأم؛ فقال تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}.

ولا تفضيل لمذكرهم على مؤنثهم؛ لأن التفضيل للذكر على الأنثى إنما هو لمعنى العصوبة فيه, ولا عصوبة هنا.

6- السدس: وقد ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع:

1- قال تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}.

2- وقال تعالى في حق الأخ لأم: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}.

3- وقال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} أي: إن كان للمتوفى.

أصحاب الفروض:

أصحاب الفروض: هم كل من كان له سهم مقدر ثابت بالكتاب, أو بالسنة, أو بالإجماع.

والفروض المقدرة كما بينا أعلاه ستة, وأصحاب الفروض الثابت ميراثهم في القرآن الكريم هم:

1- الزوجان.

2- الأبوان.

3- البنون.

4- البنات.

5- الإخوة والأخوات.

والثابت بالسنة:

1- ميراث بنت الابن.

2- الأخوات لأب وأم، أو لأب مع البنت الصلبية.

3- ميراث الجدة.

والثابت بالإجماع:

1- اعتبار الجد كالأب.

2- ابن الابن كالابن.

3- الجدة كالأم.

4- بنت الابن كالبنت الصلبية.

5- الأخ لأب كالشقيق.

6- الأخت لأب كالأخت الشقيقة.

عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

إن مجموع من يرث بالفرض اثنا عشر نفرا؛ أربعة من الرجال، وثمانية من النساء.

من يرث بالفرض من الرجال:

أربعة, وهم: الزوج، والأب، والجد الصحيح أبو الأب، والأخ لأم.

من يرث بالفرض من النساء:

ثمانية, وهن: الزوجة، والأم, والبنت، وبنت الابن، والجدة الصحيحة، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم.

الوارثون من الرجال:

أجمع علماء الشريعة الإسلامية على توريث خمسة عشر رجلا, وهم:

1- الابن.

2- ابن الابن، وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.

3- الأب.

4- الجد أبو الأب، وإن علا بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.

5- الأخ الشقيق.

6- ابن الأخ الشقيق, وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.

7- الأخ لأب.

8- ابن الأخ لأب, وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.

9- الأخ لأم.

10- العم الشقيق.

11- ابن العم الشقيق, وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.

12- العم لأب.

13- ابن العم لأب, وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.

14- الزوج.

15- المولى المعتق.

ولو تدبرت في هؤلاء الوارثين وجدت:

أ- من يرث من الرجال بسبب الزوجية: وجدت واحدا منهم يرث بسبب الزوجية, وهو الزوج.

ب- من يرث بسبب الولاء: وواحدا يرث بسبب الولاء, وهو المولى المعتق.

جـ- من يرث بسبب القرابة: وثلاثة عشر يرثون بسبب القرابة, وهم من عدا ذينك.

ولو تدبرت وتأملت فيمن يرثون بسبب القرابة, وجدتهم على أربعة أنواع:

الفرع الأول: أصول الميت، وهما اثنان: الأب، والجد أبو الأب وإن علا.

الفرع الثاني: فروع الميت، وهما اثنان أيضا: الابن، وابن الابن وإن نزل.

الفرع الثالث: فروع لأبوي الميت وهم خمسة: الأخ الشقيق، وابنه وإن نزل, والأخ لأب، وابنه وإن نزل، والأخ لأم.

الفرع الرابع: فروع لجد الميت أبي أبيه, وهم أربعة:

العم الشقيق، وابنه وإن نزل، والعم لأب، وابنه وإن نزل.

الوارثات من النساء:

الوارثات من النساء بطريق البسط عشر: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة من قبلها، والجدة من قبل الأب، والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والأخت للأم، والزوجة، والمعتقة.

وإن تأملت في هؤلاء النسوة, وجدت أن واحدة منهن ترث بسبب الزوجية وهي الزوجة، وواحدة ترث بسبب الولاء وهي المولاة المعتقة، وثماني نسوة يرثن بسبب القرابة.

أنواع هؤلاء الوارثين والوارثات:

ينقسم هؤلاء الوارثون والوارثات إلى أربعة أقسام:

أ- منهم من يرث بالفرض لا غير.

ب- ومنهم من يرث بالعصوبة لا غير.

ج- ومنهم من يرث في بعض الأحيان بالفرض, وفي البعض الآخر بالعصوبة.

وهذا القسم الأخير ينقسم إلى نوعين؛ لأن منه من تكون له حالة ثالثة يجمع فيها بين الإرث بالفرض والإرث بالعصوبة, ومنه من لا تكون له هذه الحالة.

الفرع الأول: الذي يرث بالفرض, وليست له حالة يرث فيها بالعصوبة أصلا، فهو سبعة: اثنان من الرجال وهما: الزوج، والأخ لأم, وخمس من النساء وهن: الزوجة، والأم، والأخت لأم، والجدة أم الأم وإن علت بشرطها، والجدة أم الأب وإن علت بشرطها.

الفرع الثاني: وهو الذي يرث بالعصوبة, وليست له حالة يرث فيها أصلا, فهو اثنا عشر وارثا، منهم أحد عشر رجلا وهم: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، وابن الأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، وابن العم الشقيق وإن نزل، والعم لأب، وابن العم لأب وإن نزل، والمولى المعتق, وامرأة وهي المولاة المعتقة.

الفرع الثالث: وهو الذي يرث أحيانا بالفرض ويرث أحيانا بالعصوبة، وتكون له حالة ثالثة يجمع فيها بين الإرث بالفرض والإرث بالعصوبة، فاثنان من الرجال وهما: الأب، والجد.

الفرع الرابع: وهو الذي يرث أحيانا بالفرض، ويرث أحيانا بالعصوبة, وليست له حالة ثالثة يجمع فيها بين الإرث بالفرض والإرث بالعصوبة، فأربع من النساء وهن: البنت واحدة كانت أو أكثر، وبنت الابن واحدة كانت أو أكثر، والأخت الشقيقة واحدة كانت أو أكثر، والأخت لأب واحدة كانت أو أكثر

Auto-inscription (Etudiants)
Auto-inscription (Etudiants)