Rechercher des Cours par mots clés

Rechercher des cours par Filière :

الأصول المنهجية للفرق الإسلامية

أهداف التعليم: تحضير الطالب للتوجه نحو تخصص العقيدة ومقارنة الأديان.

أن يتعرف الطالب على أصول الفرق الإسلامية التي ظهرت في التاريخ من حيث معرفة كل فرقة ونشأتها وأهم آرائها الفكرية والعقدية وأشهر أعلامها ومنهج كل فرقة في البحث العقدي وخصوصيته وعناصر قوته وجوانب ضعفه وقصوره.

محتوى المادة:

1.  مدخل عام حول أسباب اختلاف الناس عموما والمسلمين خصوصا.

2.  علم الفرق الإسلامية حقيقته وصلته بالعلوم الأخرى.

3.  غاية هذا العلم وفوائده.

4.  منهج ومصادر دراسة الفرق الإسلامية.

5.  العوامل المساهمة في نشأة الفرق الإسلامية.

6.  الأصول المنهجية للخوارج.

7.  الأصول المنهجية للشيعة.

8.  الأصول المنهجية للمعتزلة.

9.  الأصول المنهجية للأشاعرة.

10.                  الأصول المنهجية للماتريدية.

11.                  الأصول المنهجية للفرق الإسلامية المعاصرة.

 

المراجع:

مقالات الإسلاميين أبو الحسن الأشعري (ت: 324هـ).

الفصل في الملل والأهواء والنحل، أبو محمد ابن حزم الأندلسي الظاهري (ت: 456هـ).

الملل والنحل، أبو الفتح أحمد الشهرستاني (ت: 548هـ).

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، عبد القاهر البغدادي الأسفراييني، (ت: 429هـ)

الأصول المنهجية للفرق الإسلامية

أهداف التعليم: تحضير الطالب للتوجه نحو تخصص العقيدة ومقارنة الأديان.

أن يتعرف الطالب على أصول الفرق الإسلامية التي ظهرت في التاريخ من حيث معرفة كل فرقة ونشأتها وأهم آرائها الفكرية والعقدية وأشهر أعلامها ومنهج كل فرقة في البحث العقدي وخصوصيته وعناصر قوته وجوانب ضعفه وقصوره.

محتوى المادة:

1.  مدخل عام حول أسباب اختلاف الناس عموما والمسلمين خصوصا.

2.  علم الفرق الإسلامية حقيقته وصلته بالعلوم الأخرى.

3.  غاية هذا العلم وفوائده.

4.  منهج ومصادر دراسة الفرق الإسلامية.

5.  العوامل المساهمة في نشأة الفرق الإسلامية.

6.  الأصول المنهجية للخوارج.

7.  الأصول المنهجية للشيعة.

8.  الأصول المنهجية للمعتزلة.

9.  الأصول المنهجية للأشاعرة.

10.                  الأصول المنهجية للماتريدية.

11.                  الأصول المنهجية للفرق الإسلامية المعاصرة.

 

المراجع:

مقالات الإسلاميين أبو الحسن الأشعري (ت: 324هـ).

الفصل في الملل والأهواء والنحل، أبو محمد ابن حزم الأندلسي الظاهري (ت: 456هـ).

الملل والنحل، أبو الفتح أحمد الشهرستاني (ت: 548هـ).

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، عبد القاهر البغدادي الأسفراييني، (ت: 429هـ)

The Holy Quran is the speech of Allah,which He revealed to our Prophet Muhammad peace be upon Him,therefore, we have to venereate it, read it, ponder its verses.

The Holy Quran has numerous unique features which distinguish it from the other revealed books.These include the following:

1.The Glorious Quran provides a summary of divine rulings.It also came to support and confirm the command to worship Allah alone contained in the previous divine books. Allah said" And we have revealed to you the book with the truth, confirming the books before it and with final authority over them". ( Surat Al Maa'ida 5:48). This verse makes clear that The Quran agrees with and confirms the truth, statements and beliefs, amongst other things, contained in the previous books

2. All poeple, regardless of their language or race,must adhere to the Quran and act according to its dictates,as opposed the previous scriptures which were revealed for particular poeples at specific times. The Quran says," This Quran has been revealed to me so that I may warn you bt it , and anyone else it reaches." ( Surat Al-Anaam, 6: 19)

3. While many additions and deletions have crept into the other divine books, the Quran has remained intact because Allah the Almighty has taken it upon Himself to protect it, as the Quran says ," We have sent down the Reminder, and We will surely guard it ( from corruption)," ( Surat Al Hijr, 15:19).

Words translation: venerate :تعظيم.ponder its versés:التامل في اياته . command: الامر.statement: كلام . Regardless of their language : بغض النظر عن لغتهم adhère to : اعتصام ب . Addition :زيادة. deletions:الحذف. Intact :كامل وتام.

This File include some interesting Tenses, like past And past simple And others.....

بالتوفيق

المعقود عليه

 

بعد ركني الصيغة والعاقد، يأتي الحديث عن الركن الثالث والأخير، وهو المعقود عليه، أي ما وقع عليه التعاقد، وظهرت فيه أحكامه وآثاره.

قد يكون هذا المعقود عليه عيناً كالمبيع والمرهون والموهوب، وقد يكون منفعة كالإجارة والكراء؛ وشروطه نوعان : شرعية، وجعلية.

الشروط الشرعية :

جاءت أحاديث تنهى عن بيع أعيان وما فيه جهالة ونحو ذلك، ومنها استنبط الفقهاء الشروط الواجب توفرها في المعقود عليه، وهي :

1 - الوجود لقول النبي صلى الله عليـه وسلم لحكيم بن حزام : « لا تبع ما ليس عندك »[1]، فلا يصح التعاقد على معدوم كالثمر والزرع قبل الظهور؛ ولا على ما له خطر العدم، كالحمل واللبن في الضرع، ولا على ما يستحيل مستقبلاً، كالتعاقد مع طبيب على علاج مريض توفي، أو مع عامل على حصاد زرع احترق، وغير ذلك.

ويستثنى من المعدوم، عقود السلم[2] والإجارة لإقرار الشرع لهما، والاستصناع[3] للإجماع عليه، ونحوها مما يراعى فيها حاجة الناس إليها.

واكتفى المالكية باشتراط الوجود في المعاوضات دون التبرعات، كالهبة والوقف ما دام يتوقع وجوده مستقبلاً.

وأما الحنابلة فاكتفوا بمنع ما نهى عنه الشرع، وأجازوا سواه إذا كان محقق الوجود في المستقبل عادة، كبيع الدار على الخريطة.

2 - الانتفاع به شرعاً، فلا يصح العقد على مهمل كحفنة تراب، ولا ما منفعته محرمة كالخمر والخنزير وذبيحة الوثني والمرتد، واختلف في بيع الكلاب للصيد والغنم.

3 - القدرة على التسليم، فلا يصح بيع السمك في الماء، ولا الطير في الهواء، ولا سيارة مفقودة، ولا كراؤها ولا رهنها، ولا مغصوب ونحو ذلك.

4 - العلم به لقول أبي هريرة : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلـم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر"[4]؛ ويتحقق العلم بالإشارة إليه؛ أو برؤيته كله أو بعضه إن تماثلت أجزاؤه؛ أو بالوصف المانع للجهالة الفاحشة، ببيان جنس ونوعه ومقداره.

5 - الطهارة، فلا يصح بيع النجس كالميتة والدم، ولم يشترطه الحنفية إلا ما ورد النهي عن بيعه كقوله صلى الله عليـه وسلم : « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام »[5]؛ فأجازوا بيع النجاسات كشعر الخنزير وجلد الميتة للانتفاع بها، والمتنجس الذي يمكن الانتفاع به في غير الأكل؛ والضابط عندهم : أن كل ما فيه منفعة تحل شرعاً، فبيعه يجوز.

الشروط الجعلية :

          هي ما يشترطه أحد العاقدين على الآخر.

          والشروط الجعلية يبطل بها العقد عند الظاهرية إلا ما أقره الشرع، وأجازها غيرهم مع توسع الحنفية في التقييد والحنابلة في الإطلاق، وبينهما المالكية والشافعية.

          المذهب الأول يقيد الاشتراط، وهو للحنفية - وقريب منه مذهب الشافعية - وفيه أن الشروط ثلاثة أنواع : صحيحة، وفاسدة، وباطلة.

          أ/ الشرط الصحيح : هو ما وافق مقتضى العقد، أو أكده، أو جاء به الشرع، أو جرى به العرف.

          فمثال ما يقتضيه العقد، اشتراط البائع حبس المبيع حتى أداء جميع الثمن.

          ومثال ما يؤكد مقتضى العقد، اشتراط البائع تقديم كفيل أو رهن توثقاً بالثمن.

          ومثال ما جاء به الشرع، خيار الرؤية[6] في بيع الغائب والمغيب في الأرض كاللفت والجزر والبصل.

          ومثال ما جرى به العرف، نقل المبيع أو اشتراط إصلاحه مدة معينة، مثلما هو اليوم نقل الأثاث داخل المدينة، وضمان خدمات ما بعد البيع للهاتف والغسالة والثلاجة وغيرها، مدة سنة أو أكثر.

          ب/ الشرط الفاسد : هو ما خالف ما سبق، كشراء قماش على أن يخيطه البائع دون مقابل، أو ترك البضاعة عنده شهراً، أو أن يقرضه أو أن يهب له، فهذه الشروط تفسد عقود المعاوضات المالية لمنافاتها مبدأ التوازن.

          ج/ الشرط الباطل : هو ما كان فيه ضرر لأحد العاقدين، كاشتراط البائع على المشتري ألا يبيع البضاعة أو يهبها، أو ألا يُركب فلاناً فيها، أو يضعها في مكان خاص؛ فيلغى الشرط ويصح العقد.

          المذهب الثاني يتوسع في الاشتراط، وهو للحنابلة - خصوصاً ابن تيمية وابن القيم - وبعض المالكية، فرأوا أن الأصل في الشروط الإباحة حتى يقوم دليل المنع، لأنها من العادات التي تراعى فيها مصالح الناس، فيصح كل شرط فيه منفعة أو مصلحة لأحد العاقدين، كاشتراط صفة معينة في المبيع، وسكنى الدار مدة معينة بعد بيعها.

          هذه الشروط مكروهة عند المالكية وغير لازمة، خلافاً للحنابلة في وجوب الوفاء بها، وإلا جاز للعاقد الآخر فسخ العقد.

          لم يستثن الحنابلة من الشروط إلا ما ينافي مقتضى العقد، أو ورد النهي عنه.

          ومثال الأول اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع الشيء مطلقاً، أو ألا يسكن فيه أحداً، فالعقد صحيح والشرط لاغ، لحديث عائشة أنها " أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها : نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق »[7]، فأجاز الشراء وألغى الشرط.

          ومثال الثاني اجتماع صفقتين في عقد واحد كقول أبي هريرة : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة »[8]، نحو لزوم العقد أولاً، ثم خيار شراء سلعة بثمن حالاً، أو أخرى موصوفة بثمن مؤجل؛ أو شراء هذا شرط بيع الآخر؛ فالعقدان فاسدان.

الفروق بين الشروط الشرعية و الشروط الجعلية :

          تفترق الشروط الشرعية عن الشروط الجعلية من وجوه منها :

الشروط الشرعية

الشروط الجعلية

من وضع الشارع

من وضع العاقدين أو أحدهما

لا بد من توفرها قبل العقد

تقترن بالعقد غالباً

يصح بها العقد

منها المعتبر، ومنها الملغى، ومنها المفسد للعقد

لا يملك أحد التنازل عنها

يمكن التنازل عنها

محددة

غير محددة، وإنما العاقد قد يقل منها أو يكثر

 

 



[1] : رواه النسائي (4613) وأبوداود (3503) والترمذي (1232) وابن ماجه (2187) وصححه شعيب الأرناؤوط والألباني

[2] : تسبيق الثمن وتأخير المثمن، كالزراع مع التجار في بيعهم محاصيلهم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلـم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال : « من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم » رواه البخاري (2240) ومسلم (1604)

[3] : هو الاتفاق مع الصانع بأن يصنع شيئاً بخامات من عنده نظير عوض معين، كما هو الشأن مع الخياط والنجار وغيرهما

[4] : رواه مسلم (1513) وغيره

[5] : رواه البخاري (2236) ومسلم (1581) عن جابر

[6] : هو أن يصف البائع المبيع للمشتري، فإذا وجده مخالفًا للصفة الّتي وقع عليها العقد لم يلزمه

[7] : رواه مالك (2266) ومن طريقه البخاري (2169) ومسلم (1504)

[8] : رواه النسائي (4632) والترمذي (1231) ومالك بلاغاً (1935) وصححه الألباني

السلام عليكم.

          بلغني أن المحاضرة لم تكن مرئية جيداً، فأعدت تحميلها. وفقكم الله وحفظنا وإياكم ومعارفنا وسائر أمتنا والمسالمين لنا في العالم.

 

المعقود عليه

 

 

          المعقود عليه قد يكون عيناً كالمبيع والمرهون والموهوب، وقد يكون منفعة كالإجارة والكراء؛ وشروطه نوعان : شرعية، وجعلية.

الشروط الشرعية :

1 - الوجود     2 - الانتفاع به شرعاً           3 - القدرة على التسليم 4 - العلم به     5 - الطهارة

الشروط الجعلية :

          هي ما يشترطه أحد العاقدين على الآخر.

          والشروط الجعلية يبطل بها العقد عند الظاهرية إلا ما أقره الشرع، وأجازها غيرهم مع توسع الحنفية في التقييد والحنابلة في الإطلاق، وبينهما المالكية والشافعية.

الفروق بين الشروط الشرعية و الشروط الجعلية :

 

الشروط الشرعية

الشروط الجعلية

من وضع الشارع

من وضع العاقدين أو أحدهما

لا بد من توفرها قبل العقد

تقترن بالعقد غالباً

يصح بها العقد

منها المعتبر، ومنها الملغى، ومنها المفسد للعقد

لا يملك أحد التنازل عنها

يمكن التنازل عنها

محددة

غير محددة، وإنما العاقد قد يقل منها أو يكثر

 

 

          للعقود أقسام متعددة باعتبارات مختلفة، منها النظر إلى إقرار الشرع لها وعدمه،  والنظر إلى أغراضها وغاياتها.

العقود بحسب الوصف الشرعي لها :

          تنقسم العقود باعتبار إقرار الشرع لها وعدمه إلى :

          - صحيحة استوفت أركانها وشروطها، فتترتب عليها الآثار.

          - غير صحيحة، حينما تكون بخلاف ذلك.

          والحنفية قسمت غير الصحيح إلى : باطل وفاسد؛ هذا في العقود الناقلة للملكية كالبيع والكراء والهبة والشركة.

          أما العقود غير المالية كالوكالة، والعقود المالية التي لا التزام فيها منهما كالإعارة والوديعة، والتصرفات بالإرادة المنفردة كالوقف، وكذا العبادات، فهذه لا فرق فيها بين الفاسد والباطل، مثلما فعل الجمهور مع سائر العقود.

العقود بالنظر إلى أغراضها :

          تنقسم العقود بالنظر إلى أغراضها وغاياتها إلى :

1- التمليكات  2 - الإسقاطات 3 - الإطلاقات ويقابلها التقييدات 4 - التوثيقات 5 - الاشتراك

 

 

مادة العقيدة الإسلامية لطلبة السنة الثانية أصول الدين

محور الإلاهيات 

تتناول هذه المحاضرات:

1-الحقيقة و المجاز

2-العام و الخاص

3-المطلق و المقيد

4-الأمر و النهي

هذه مجموعة من المحاضرات في مقياس دلالة الالفاظ تشتمل على:1-مدخل إلى علم دلالات الالفاظ

2-ادلالة اللفظ على المعنى بين الجمهور و الحنفية

3-دلالة اللفظ من حيث الوضوح و الخفاء بين الجمهور و الحنفية

4-الحقيقة و المجاز

تتناول هذه المحاضرات مباحث:

1-الحقيقة و المجاز

2-العام و الخاص

3-المطلق و المقيد

4-الأمر و النهي

هذه محاضرات خاصة بقياس تخريج الحديث النبوي ودراسة أسانيده

تهدف إلى بيان أفضل طرق تخريج الحديث وأحدثها 

مع دراسة موجزة لأهم خطوات دراسة الأسانيد

تضمنت محاضرات هذا المقياس المحاور التالية

المحور الأول: تعريف الزواج، حكمه ، مقاصده.

المحور الثاني:الخطبة و أحلامها.

المحور الثالث:أركان عقد الزواج و شروط كل ركن ( الزوجان ، الولي ، الصيغة)

المحور الرابع: شروط صحة عقد الزواج( الشهود، الصداق)

 

المحور الخامس: الطلاق ، تعريفه ، أقسامه ، و أحكامه

المحور السادس: ما تحصل به الفرقة بين الزوجين من غير الطلاق( الخلع ، الظهار ، الإيلاء،  اللعان)

السلام عليكم و ورحمة الله وبركاته مرحبا بطلبتنا الأعزاء

يهتم علم المنطق بدراسة مناهج الفكر وطرق الاستدلال السليم ، أو هو علم أو دراسة كيفية تقييم الحجج والأدلّة المنطقية، لأنّه يساعد الناس على التمييزبين الأفكار المنطقة القوية منها الضعيفة حتى يتم الوصول الى المنطق  
  بشكل صحيح. وفي هذا المقياس سنتعرف على أقسام العلم الحادث، وهما قسمان التصورات والتصديقات، وكلا واحد منهما ينقسم الى مباديء ومقاصد، فالأول مبادؤه الكليات الخمس، و مقاصده المعرفات وأما الثاني فمبادؤه القضايا  
 .وأحكامها ومقاصده القياس بنوعيه